- (ومنها): لو اقتسم الورثة التركة (¬1)، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز (¬2)؛ فالقسمة باقية على الصحة (¬3)، وإن قلنا: بيع؛ فوجهان بناءً على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.
- (منها): لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي افراز (2)؛ لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع؛ صحت وثبت فيها خيار الغبن [في البيع] (¬4)، ذكره في "الترغيب" [والبلغة] (¬5).
- (ومنها): لو اقتسما دارًا نصفين [ثم] (4) ظهر بعضها مستحقًّا، فإن قلنا: القسمة افراز (¬6)؛ انتقضت القسمة لفساد الإفراز (¬7)، وإن قلنا: بيع؛ [لم تنتقض، ورجع] (¬8) على شريكه بقدر حقه في المستحق إذا (¬9) قلنا بذلك في تفريق الصفقة؛ كما لو اشترى دارًا فبان بعضها مستحقًّا، ذكره الآمدي، وفي "المحرر": إن [كان] (¬10) المستحق معينًا وهو في الحصتين؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "العقار".
(¬2) في (أ): "إقرار".
(¬3) في (ب): "الصحيح".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "وقيده بقسمة القراض".
(¬6) في المطبوع: "فراز"، وفي (أ): "إقرار"!
(¬7) في (أ): "الإقرار".
(¬8) في المطبوع: "لم ينتقض ويرجع"، وفي (ج): "لم تنتقض ويرجع".
(¬9) في المطبوع و (ج): "كما إذا".
(¬10) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).