فالقسمة بحالها (¬1)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب "الكافي" احتمالًا بالبطلان (¬2) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (¬3)، أو في إحديهما (¬4)؛ فثلاثة أوجه في "المحرر":
أحدها: (¬5) تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (¬6)، وهو ظاهر كلام [صاحب "المغني"] (¬7).
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] (¬8)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (¬9) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،
¬__________
(¬1) ولفظ "المحرر" (2/ 218): "وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي".
(¬2) انظر: "الكافي" (3/ 476).
(¬3) في (ب): "فيها".
(¬4) في المطبوع: "أحدها"، وفي (ب) و (ج): "إحداهما".
(¬5) في (ب): "إحداها".
(¬6) في (ب): "في إحداهما خاصة".
وانظر: "المحرر" (2/ 218).
(¬7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "القاضي".
وانظر: "المغني" (10/ 151/ 8322).
(¬8) في المطبوع: "المبيع".
(¬9) في المطبوع: "لا تفريق".