كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

[وفي] (¬1) "البلغة": إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًّا؛ انتقضت القسمة، وإن [ظهر في حصتهما] (¬2) على استواء النسبة [وكان معينًا] (¬3): لم ينتقض [إذا عللنا فساد] (¬4) تفريق الصفقة بالجهالة، وإن عللناه باشتمالها على [ما لا] (¬5) يجوز؛ بطلت، وإن كان المستحق مشاعًا؛ انقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.
- (ومنها): إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير] (¬6) نقص ولا بناء؛ ففي "المغني": يجوز ذلك (¬7)، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل] (8) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا] (¬8) يصح؛ لم تصح القسمة.
¬__________
(¬1) في (ب): "أو في".
(¬2) في المطبوع: "ظهرت حصتها".
(¬3) في (أ): "فإن كان معينًا"، وفي (ج): "وكان معللًا".
(¬4) في المطبوع: "وإذا عللنا بفساد".
(¬5) في (أ): "ما" فقط.
(¬6) في المطبوع: "بغير".
(¬7) انظر: "المغني" (8/ 128/ 6394).
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 436