كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (ومنها): قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: [إن] (¬1) القسمة إفراز (¬2)؛ صحت، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح.
وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين، وهذا البناء يتوجه (¬3) على طريقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي؛ كالشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه تعالى] (¬4) مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون (¬5) على الغرماء المتقاربين في الملاءة؛ لأن الذمم عندنا تتكافأ بدليل الإجبار على قبول الحوالة على المليء (¬6).
وخص القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدين في ذمتبن فصاعدًا، فإن كان في ذمة [واحدة] (¬7)؛ لم تصح قسمته رواية واحدة، وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين، ويشهد لقوله أن القاضي في "خلافه" قال: إذا قبض أحد الشريكين من الدين بإذن شريكه؛ اختص بما قبضه، وفرق [في موضع آخر] (¬8) بين الدين الثابت بعقد؛ فيختص أحد الشريكين بما قبضه منه ولو بغير إذن [شريكه] (¬9)، وبين الثابت بإرث ونحوه؛ فلا يختص، وقد
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).
(¬2) في (أ): "إقرار"!
(¬3) في المطبوع: "متوجه".
(¬4) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج)، وفي (ب): "رحمه اللَّه".
(¬5) في المطبوع: "الدين".
(¬6) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 350).
(¬7) في المطبوع: "واحد"!
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 437