كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

نص أحمد في "رواية ابن منصور" على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك، ونص في روايته [أيضًا] (¬1) على جواز القسمة بالتراضي في الذمة الواحدة.
وسلك صاحب "المغني" (¬2) في توجيه الروايتين في المسألة طريقة ثانية، وهي أن قبض أحد الشريكين من الدين المشترك؛ هل هو قسمة للدين أو تعيين [لحقه] (¬3) بالأخذ؛ كالإبراء؟
فإن قلنا: هو قسمة؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض، فإن أذن الشريك فيه؛ فوجهان:
أحدهما: يصح، وينفرد به القابض؛ لأن الحق لشريكه، وقد أسقطه.
والثاني: لا يصح، وهو قول أبي بكر؛ لأن حق الشريك في الذمة [لا في عين المال؛ فلا ينفع إذنه في قبض الأعيان، وفيه ضعف؛ فإن الأعيان هي متعلق حقه، وكذلك (¬4) يتعلق حقوق غرماء المفلس بماله، وإن قلنا: ليس القبض قسمة؛ جاز لأن حق الشريك في الذمة] (¬5)، [و] (¬6) لا ينتقل إلى العين إلا بقبض الغريم أو وكيله، فقبض الشريك [لنفسه
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في "المغني" (5/ 48/ 3729).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) في (ب): "ولذلك".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).

الصفحة 438