كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

تعيين] (¬1) لحقه لا غير؛ فيختص به دون شريكه، سواء كان بإذن الشريك أو بدونه (¬2).
[و] كذلك حكى صاحب "المغني" هذه الرواية (¬3)، وذكر عن أحمد ما يدل عليها، وقد أنكرها أبو بكر عبد العزيز، ويتوجه عندي في توجيه الروايتين طريقة ثالثة، وهي أن أحد الشريكين إذا قبض من الدين [المشترك] (¬4)؛ فإنما قبض حقه المختص به، لكن ليس له القبض دون شريكه؛ لاشتراكهما في أصل الاستحقاق؛ كغرماء المفلس، فإذا قبض بدون إذن شريكه؛ فهل لشريكه مقاسمته [فيما قبضه] (¬5) أم لا؟
على الروايتين؛ فوجه المحاصة القياس على قبض بعض الشركاء من الأعيان المشتركة بدون قسمة؛ كالمواريث (¬6)، أو من الأعيان المتعلق بها حقوقهم؛ كمال المفلس، ووجه عدم المحاصة أن المقبوض من الدين كله حق القابض (¬7)، ولهذا لو [تلف في يده؛ لتلف كله] (¬8) من نصيه، ولم يضمن لشريكه شيئًا، بخلاف القبض من الأعيان؛ فعلى هذه الرواية لا
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "تعين".
(¬2) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(¬3) انظر: "المغني" (5/ 48/ 3729).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬6) في (ج): "كالوارث".
(¬7) في المطبوع: "حق للقايض".
(¬8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أتلف في يده كان".

الصفحة 439