إن قلنا: القصاص هو الواجب عينًا (¬1)؛ فله تركه إلى الدية، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فعلى وجهين حكاهما في "الترغيب":
أحدهما: نعم، وهو قول القاضي وابن عقيل، ولأن أكثر ما فيه أنه تعين (¬2) له القصاص؛ فيجوز له تركه إلى مال، كما إذا قلنا: هو الواجب عينًا.
والثاني: [لا] (¬3)، وهو احتمال في "الكافي" (¬4) و"المحرر" (¬5)؛ لأنه أسقط حقه من الدية باختياره؛ فلم يكن له الرجوع إليها، كما لو عفى عنها وعن القصاص، وفارق ما إذا قلنا: القود (¬6) هو الواجب عينًا؛ لأن المال لم يسقط بإسقاطه، ويجاب عن هذا بأن (¬7) الذي أسقطه هو الدية الواجبة بالجناية، والمأخوذ هنا غيره، وهو مأخوذ بطريق المصالحة عن القصاص المتعين.
القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية، فإن قلنا: هو القود وحده؛ فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وأكثر منها؛ إذ الدية غير واجبة بالجناية، وكذلك إذا اختار القود أولًا، ثم رجع إلى المال، وقلنا له ذلك؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الواجب هو القصاص عينًا"، وفي (ج): "الواجب عينًا هو القصاص".
(¬2) في المطبوع: "معين"، وفي (ج): "يعين".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) انظر: "الكافي" (4/ 51).
(¬5) انظر: "المحرر" (2/ 130).
(¬6) في المطبوع: "ما إذا قلنا: أن القود".
(¬7) في المطبوع: "أن".