أعلم.
- (ومنها): قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر [أو] (¬1) امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم، وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد، والوجهان على قولنا: القسمة إفراز (¬2)، فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهًا واحدًا، فأما (¬3) غير المثلي؛ فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ كالوصي والولي والحاكم.
- (ومنها): لو اقتسما دارًا، فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ بتطرق منه؛ فقال أبو الخطاب وصاحب "المغني" و "المحرر": تبطل القسمة (¬4).
وخرج صاحب "المغني" فيه وجهًا آخر: إنها تصح، ويشتركان في الطريق (¬5)؛ من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل (¬6) الماء، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد، ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت، وإن قلنا: بيع؛ صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناءً على قول الأصحاب: إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا؛ صح البيع
¬__________
= / 637)، كلاهما لابن تيمية، و"مسائل صالح" (2/ 196/ 761)، و"الإنصاف" (5/ 44)، وفي (ج): "الخلاف أيضًا".
(¬1) في المطبوع: "و".
(¬2) في (أ): "إقرار".
(¬3) في (أ): "وأما".
(¬4) انظر: "المغني" (10/ 152/ 8325)، و"المحرر" (2/ 218).
(¬5) في (ب): "التطرق".
(¬6) في (ب): "سيد".