واستتبع طريقه، ذكره (¬1) القاضي في "خلافه"، [و] (¬2) لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح، قال الشيخ مجد الدين: هذا قياس مذهبنا [في جواز بيع الممر] (¬3).
- (منها): لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعامًا مشاعًا، وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاسماه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو؛ فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز [حق] (¬4) لا بيع، وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع، وقال القاضي: قياس المذهب أنه يحنث مطلقًا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدًا اشتراه، ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، وفي المعنى احتمال: لا يحنث [ها] (¬5) هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا (¬6) قلنا: القسمة بيع، [واللَّه أعلم] (¬7).
ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر (¬8) فروعهما انتشارًا كثيرًا، ونذكر ضوابطهما
¬__________
(¬1) في المطبوع: "كما ذكره".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(¬5) ما بين المعقوفتين من (أ).
(¬6) في (ج): "إن".
(¬7) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(¬8) في المطبوع: "وانتشر".