كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

فإن امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقف ذلك على الحاكم روايتان، واختلف في مأخذهما؛ فقيل: لأن أمارات موته ظاهرة؛ فهو كالميت حكمًا، وقيل: بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ نكاحه؛ كما لو ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة.
وعلى هذين المأخذين ينبني [على] (¬1) أن الفرقة؛ هل تنفذ (¬2) ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا فقط؟ وينبني الاختلاف (¬3) في طلاق الولي (¬4) لها، وله مأخذ ثالث -وهو الأظهر-، وهو أن الحاجة دعت هنا إلى التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ [وتزوجها بغيره] (¬5) ابتداءً؛ للحاجة، فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر؛ [كان ذلك موقوفًا] (¬6) على إجازته، فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء رده.
[و] (¬7) القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداءً بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف [وتكثر، ويتعذر] (¬8) استرداد أعيان
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(¬2) في المطبوع: "هل تبطل".
(¬3) في المطبوع: "وتبنى الاختلاف"، وفي (ج): "وينبني الخلاف".
(¬4) في المطبوع: "المولى".
(¬5) في المطبوع: "ويزوجها بغيره"، وفي (ج): "وتزوجها لغيره".
(¬6) في المطبوع: "فإن ذلك موقوف".
(¬7) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(¬8) في المطبوع: "وتكثر ويتعدد"، وفي (ب): "وتكثر وتتعذر"، وفي (ج): "ويكثر ويتعذر".

الصفحة 444