كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:
أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.
والثاني: إنه [ينفذ ها هنا] (¬1) بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين (¬2) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب "التلخيص" في باب المضاربة وصاحب "المغني" في موضع منه (¬3).
[و] (¬4) القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] (¬5) من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين (¬6):
(إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت (¬7) في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:
أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ينفذها هنا".
(¬2) في المطبوع: "وضرر المشتري".
(¬3) انظر: "المغني" (5/ 159/ 3976).
(¬4) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(¬5) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(¬6) في المطبوع: "حالتان"!
(¬7) في المطبوع: "نائب"!

الصفحة 445