كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

والثاني: الجزم ببطلانه قولًا واحدًا، وهو طريق أبي بكر وابن أبي موسى.
ونص أحمد على التفريق بينهما في "رواية ابن القاسم"؛ فعلى هذا لو زوج المرأة أجنبي ثم أجازه (¬1) الولي؛ لم ينفذ بغير خلاف؛ كما لو زوجت المرأة نفسها.
نعم، لو زوج غير الأب من الأولياء الصغيرة بدون إذنها، أو زوج الولي الكبيرة بدون إذنها؛ فهل يبطل من أصله، أو يقف على إجازتها؟
على روايتين، ذكر ذلك ابن أبي موسى.
(الحالة الثانية): أن يتصرف [فيه] (¬2) لنفسه، وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره لنفسه، فيجيزه له المالك، فأما الغاصب؛ فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين، إحداهما: البطلان، والثانية: الصحة؛ قال: وسواء في ذلك العبادات؛ كالطهارة [والصلاة] (2) والزكاة والحج والعقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح، و [تبعه] (2) على ذلك جماعة ممن بعده، ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غير مقيد بالوقف على الإجازة، ومنهم من قيده بها؛ كالقاضي في "خلافه" وابن عقيل وصاحب "المغني" في موضع من كلامهما (¬3)، فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أجاز".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) انظر: "المغني" (5/ 159/ 3976).

الصفحة 446

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text