كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وقوع التصرف عن (¬1) المالك وإفادة ذلك للملك (¬2) له؛ فهو الطريق الثانية (¬3) في القسم الثاني الذي سبق ذكره، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًا [إلا] (¬4) في صورة شرائه في الذمة إذا فقد (¬5) المال من المغصوب، فإن الملك يثبت (¬6) له فيها، نص عليه في "رواية المروذي"، ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة ماله وثمرته (¬7)؛ فيختص به؛ وإن كان أصل الملك لغيره، صرح به القاضي في "خلافه".
ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام؛ فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي [عن أحمد] (¬8) أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلا؛ فلا (¬9).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "من".
(¬2) في المطبوع: "للمالك"، وفي (ج): "للتمليك".
(¬3) في المطبوع و (ج): "الثاني".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "نفذ".
(¬6) في المطبوع: "ثبت".
(¬7) في المطبوع: "ويلزمه"!
(¬8) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عنه".
(¬9) قال المصنف في "جامع العلوم والحكم" (ص 126 - 127، أو ص 267 - 269 - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: "إن اللَّه طيب. . . " ما نصه:
"واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم =

الصفحة 447