مثل أن يشتري [له] (¬1) في ذمته؛ فطريقان:
أحدهما: إنه على (¬2) الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في "الانتصار".
والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه (¬3) المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي (¬4) والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟
على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين] (¬5) أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب "المغني" (¬6)، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "انتصاره" في غالب ظني؛ وابن المني، وهو (¬7) مفهوم كلام صاحب "المحرر".
(القسم الخامس): التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "غير".
(¬3) في (ج): "ثم أجاز".
(¬4) انظره في: "المغني" (5/ 74/ 3785).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) في "المغني" (5/ 77/ 3791).
(¬7) في المطبوع: "وابن المنى وكذا وهو".