مخالفة الإذن، وهو نوعان:
أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.
- (ومن صور ذلك): ما لو قال [له] (¬1): بعه [بمئة، فباعه بمئتين] (¬2)؛ فإنه يصح، وكذا (¬3) لو قال [له: اشتره] (¬4) لي بمئة، فاشتراه (¬5) له بثمانين.
- (ومنها): لو قال له: بعه بمئة [درهم] (¬6) نسيئة، فباعه بها (¬7) نقدًا؛ [فإنه يصح] (¬8).
- (ومنها): لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة (¬9) في جنس النقد.
- (ومنها): لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع ولا (ب).
(¬2) في المطبوع: "بمئة فباعه بثمانين"، وفي (أ): "بمئة فباعه بمئتين"، وفي (ج): "بثمانين فباعه بمئة".
(¬3) في المطبوع: "وكذلك".
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اشتري"، وفي (ج): "له: اشتر".
(¬5) في المطبوع و (ج): "فاشترى".
(¬6) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).
(¬7) في المطبوع و (ج): "بمئة".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬9) في المطبوع و (ج): "لمخالفته".