ابتاع شاة وثوبًا بدينار؛ فإنه يصح، قال القاضي: هو المذهب، ثم ذكر احتمالًا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنه من غير الجنس.
- (ومنها): لو أمره (¬1) أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى [شاتين بالدينار] (¬2) تساوي [إحداهما أو] (¬3) كل واحدة منهما دينارًا؛ فإنه يصح لذلك، فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان:
أحدهما: إنه يخرج على تصرف الفضولي.
والثاني: [إنه صحيح] (3) وجهًا واحدًا، وهو المنصوص عن أحمد؛ لخبر عروة بن الجعد (¬4)، ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لو أمر".
(¬2) في المطبوع: "شاتين بالدينارين"، وفي (ب): "بالدينار شاتين".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب المناقب، باب منه، 6/ رقم 3642)، وأبو داود في "السنن" (كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، 3/ رقم 3384)، وابن ماجة في "السنن" (كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح، 2/ رقم 2402)، وأحمد في "المسند" (4/ 375)، والشافعي في "المسند" (رقم 1333)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 112)، وابن حزم في "المحلى" (8/ 436، 437)، من طريق شبيب بن غَرْقَدَة، قال: "سمعتُ الحيَّ يتحدَّثون عن عروة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، فجاء بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب؛ لربح فيه". لفظ البخاري، وقال عقبه: "قال سفيان: كان الحسن بن عُمارةً جاءنا بهذا الحديث عنه؛ قال: سمعه شبيب من عُروة، فأتيتُه، فقال شبيب: إني لم أسمَعْهُ من عروة؛ قال: سمعتُ الحيَّ يخبرونه عنه".
قال ابن حجر في "الفتح" (6/ 634): "توقَّف الشافعيّ فيه؛ فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إنْ صحَّ الحديثُ قلتُ به، =