كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

القاضي وغيره، ونص أحمد على ذلك في "رواية الأثرم" و"أبي داود" (1) و"ابن منصور" (¬1).
والثاني: إنه يبطل العقد مع مخالفة (¬2) التسمية؛ لمخالفة صريح الأمر (¬3)، بخلاف ما إذا لم يسم (¬4)؛ فإنه إنما خالف دلالة العرف، وممن (¬5) قال ذلك القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "فصوله"، وفرق القاضي في "خلافه" وكثير من الأصحاب بين البيع نسأ وبغير نقد البلد؛ [فأبطلوه] (¬6) فيهما، بخلاف نقص الثمن وزيادته، وفرقوا بأن المخالفة في النسأ وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة في بعضه، وفيه ضعف، [ولكن] (¬7) قد نص أحمد على التفريق بينهما في "رواية ابن منصور" (¬8).
(والطريقة الثانية): إن في الجميع روايتين:
إحداهما: الصحة والضمان.
والثانية: البطلان، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل،
¬__________
(¬1) انظر: "مسائل أبي داود" (ص 199).
وانظر: "مسائل ابن منصور" (433/ 369).
(¬2) في المطبوع: "مخالفته".
(¬3) في المطبوع: "الإذن".
(¬4) في المطبوع: "لم يسمه".
(¬5) في المطبوع: "ومن".
(¬6) في (ج): "ما يطلق".
(¬7) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لكن"، وفي المطبوع و (ب): "و".
(¬8) (437/ 374).

الصفحة 458