كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

إنما يسقطه (¬1) بعوض؛ فلا [يسقط بدون] (¬2) ثبوت العوض له.
- (ومنها): لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟
إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن (¬3) حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها (¬4) باختيار الصلح، صرح به صاحبا (¬5) "المغني" (¬6) و"التلخيص"، وكذلك [ذكر] (¬7) السامري في "المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في "الفروق" (¬8).
ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] (¬9) إطلاق الأكثرين.
- (ومنها): لو قتل عبد (¬10) عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح
¬__________
(¬1) في (ج): "يسقط".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "بد من".
(¬3) في المطبوع: "لأبي"!
(¬4) في المطبوع: "لتعيينها".
(¬5) في المطبوع و (ب) و (ج): "صاحبُ".
(¬6) انظر: "المغني" (7/ 24 - 25 - ط هجر).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) انظر: "إيضاح الدلائل" (1/ 327).
(¬9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وقف على"!
(¬10) في المطبوع و (ب): "عبده".

الصفحة 46