لم تأذن فيه أو طلبت (¬1) تمام المهر، نص عليه في "رواية مهنأ".
وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه (¬2) ثلاثة أوجه:
- البطلان، وهو قول ابن حامد والقاضي.
- والصحة، وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد.
- والبطلان بمخالفة (¬3) وكيله والصحة بمخالفة وكليلها، وهو قول أبي الخطاب.
ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص، وهذا الخلاف من الأصحاب من (¬4) أطلقه مع تقدير المهر وتركه، ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير، فأما مع الاطلاق؛ فيصح الخلع وجهًا واحدًا.
وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي:
أحدهما: يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل.
والثاني: يخير الزوج بين قبول العوض ناقصًا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة، وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة.
وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: إنه يلزمها (¬5) أكثر الأمرين من
¬__________
(¬1) في (أ): "طلب".
(¬2) في المطبوع: "فيه"، وفي (ج): "وفيه".
(¬3) في المطبوع: "بمخالفته".
(¬4) في المطبوع: "من الأصحاب منهم من".
(¬5) في (ب): "يلزمه".