كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

[وهذا ضعيف؛ فإن البائع [قد يعلم] (¬1) بالعيب في العقد ولا يمنع الصحة، وكذا في بيع النجش وإخبار (¬2) البائع بزيادة الثمن عمدًا؛ فإن البيع يصح في ذلك كله ويسقط بعض الثمن] (¬3).
وها هنا طريقة ثانية لدفع جهالة الثمن: وهي تقسيطه على عدد المبيع لا على القيم، ذكره القاضي وابن عقيل وجهًا في باب الشركة والكتابة من "المجرد" و"الفصول" فيما إذا باع عبدين، أحدهما له والآخر لغيره: إذ الثمن يتقسط (¬4) عليهما نصفين، كما لو تزوج امرأتين في عقد، وهذا بعيد جدًّا، ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كانا جنسًا واحدًا.
وذكرا في كتابيهما طريقة ثالثة (¬5)، وهي أنه يمسك [ما] (¬6) يصح العقد عليه بكل الثمن، أو يرد (¬7)، وهذا في غاية الفساد؛ [فإنه لو ظهر منه عيب؛ لا يستحق الرجوع بأرشه من الثمن عندنا بتلف إذا بطل البيع] (¬8)، [اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالمًا بالحال، وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه؛ فيكون قد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما [لا] (¬9)
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع "علم".
(¬2) في المطبوع: "واختار".
(¬3) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ).
(¬4) في (ب) و (ج): "يقسط".
(¬5) في (ج): "طريقة ثانية".
(¬6) في المطبوع: "و".
(¬7) في المطبوع: "أو يرده".
(¬8) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج).
(¬9) ما بين المعقوفتين من (ب).

الصفحة 465