كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية.
- (فمن صور (¬1) ذلك): ما إذا [جمع في] (¬2) [عقد بين نكاح] (¬3) أم وبنت؛ فهل يبطل فيهما، أم (¬4) يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟
على وجهين.
- (منها): لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأمة في عقد؛ ففيه روايتان منصوصتان:
إحداهما: يبطل النكاحان معًا.
الثانية: يصح نكاح (¬5) الحرة وحدها، وهو (¬6) أصح، لأنها تمتاز بصحة ورود نكاحها على نكاح الأمة من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الأم، وأولى؛ لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضًا.
- (ومنها): أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها (¬7) وأمة في عقد واحد، وفيه وجهان:
أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها، وهو ظاهر كلام القاضي في
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فمن أمثلة صور ذلك".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اجتمع".
(¬3) في المطبوع و (ج): "عقد نكاح بين"، وفي (أ): "عقدين نكاح"!
(¬4) في المطبوع: "أو".
(¬5) في (ج): "يصح في نكاح".
(¬6) في المطبوع: "وهي".
(¬7) في المطبوع: "بأفرادها".

الصفحة 467