"المجرد"؛ لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها؛ فاختصت بالصحة.
والثاني: يصح [فيهما] (¬1) معًا، قاله (¬2) القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما"؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد؛ فيصح الجمع بينهما؛ كما لو [تزوج] (¬3) أمة ثم حرة.
والأول أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه (¬4) من نكاح الأمة؛ فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع، أما إذا كان المتزوج عبدًا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه؛ ففيه وجهان:
أحدهما: إنه كالحر سواء، قاله القاضي في "الجامع" وصاحب "المحرر" (¬5).
والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف، و [هو ظاهر كلام أبي الخطاب] (¬6) وصاحب "المغني" (¬7)؛ لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة؛ [فلا تمنعه] (¬8) مقارنة نكاحهما (¬9)، وإنما
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "نكاحهما".
(¬2) في المطبوع: "قال".
(¬3) في المطبوع: "جمع بين".
(¬4) في (ب): "يمنعه".
(¬5) في "المحرر" (2/ 22).
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.
(¬7) في "المغني" (7/ 106/ 5406).
(¬8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.
(¬9) في (أ): "نكاحها"، وفي (ب) غير واضحة.