كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

الصورة الثالثة: أن [تجمع الصفقة] (¬1) شيئين يصح العقد فيهما، [ثم] (¬2) يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأن التفريق (¬3) وقع هنا دوامًا لا ابتداءً، [والدوام أسهل من الابتداء] (¬4)، ومع هذا؛ فقد حكوا (¬5) فيما إذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف: إنه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة (¬6)، وهذا تفريق في الدوام؛ إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه، وأن العقد مراعى بوجوده [كما] (7) صرح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أن القاضي [في "خلافه"] (7) حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف [مع] (¬7) تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد، وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دوامًا قبل استقرار العقد، وذكر أبو بكر [في "الشافي"] (¬8) أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرها، فإذا (¬9)
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يجمعا في صفقة".
(¬2) في المطبوع: "أو".
(¬3) في (ج): "التعليق".
(¬4) في (ج): "والدائم أسهل من المبتدأ".
(¬5) في المطبوع: "حكموا".
(¬6) في المطبوع: "روايتان. تفريق الصفقة".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الشامي".
(¬9) في (ج): "وإذا".

الصفحة 470