كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

فسخ في قدرها؛ فهل ينفسخ [في] (¬1) الباقي؟
يخرج على روايتي تفريق الصفقة، وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام؛ فإن [الفسخ ها هنا] (¬2) بسبب سابق على العقد؛ فلا يستقر العقد معه؛ فهذا في البيع ونحوه، فأما في النكاح؛ فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردة [أو] (¬3) رضاع؛ اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما (¬4) مزية [على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية] (1) بأن صارتا أمًّا وبنتًا بالارتضاع؛ فروايتان، أصحهما: يختص الانفساخ (¬5) بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم، واللَّه [سبحانه وتعالى] (¬6) أعلم (¬7).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "انفسخ هنا"، وفي (أ) و (ب): "الفسخ هنا".
(¬3) في المطبوع: "و".
(¬4) في المطبوع: "لأحديهما"، وفي (ج): "لأحدهما".
(¬5) في (ج): "الفسخ".
(¬6) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).
(¬7) كتب هنا في هامش (أ): "آخر الكتاب".
وأثبت تحته في نسخة (أ) بخط مغاير:
"آخر كتاب "الطبقات" على مذهب امام الأئمة، ناصر السنة، الإمام الرباني، أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رضي اللَّه عنه وأرضاه وجعل الجنّة مأواه".

الصفحة 471