كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

إلى نية، ولكن قد ينبني (¬1) على ما ذكرناه؛ من أن الصلح هل وقع (¬2) عن المال أو عن القود؟ وقال أبو البركات في "تعليقه على الهداية": يحتمل عندي أنه متى قلنا: القصاص يجب [عينًا] (¬3)؛ أن المضاربة قد بطلت، ويكون جميع ما يصالح عليه (¬4) للسيد ملكًا جديدًا.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يبنى".
(¬2) في (ب): "يقع".
(¬3) في (ب): "عنهما"!
(¬4) في المطبوع: "ما صالح عنه"، وفي (أ): "ما يصالح عنه".

الصفحة 48