كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة)
العين المتعلق بها حق للَّه تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة؛ وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان [لها] (¬1) مستحق موجود، وإلا؛ فلا.
أما الأول؛ فله أمثلة:
- (منها): الزكاة إذا (¬2) قلنا: تتعلق بالعين على المشهور؛ فإنها لا تسقط بتلف المال، ويجب ضمانها (¬3).
- (ومنها): الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك بالجزاء.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "فإذا".
(¬3) انظر في المسألة: "الهداية" (1/ 64)، و"الإفصاح" (1/ 210)، و"الكافي" (1/ 375)، و"الفروع" (2/ 343)، و"الإنصاف" (3/ 35)، و"المحرر" (1/ 219)، و"المقنع" (1/ 296)، و"المبدع" (2/ 304)، و"المذهب الأحمد" (43)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 372)، و"مطالب أولي النهى" (2/ 24).

الصفحة 49

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text