كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الثلاثون بعد المئة)
المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات] (¬1)، ولا يجب [به] (¬2) الحج والكفارات، ولا تُوفى (¬3) منه الديون والنفقات.
نص على ذلك أحمد في مسائل:
- (منها): الزكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار: يقبل من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرس. قال: إن كان يغزو عليه في سبيل اللَّه؛ فأرجو أن لا يكون به بأس (¬4). وقال جعفر ابن محمد: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج إليها للخدمة: يأخد من الزكاة؟ قال: نعم. وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في "رواية ابن الحكم": يعطى
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "الزكاة فيه".
(¬2) في المطبوع: "فيه".
(¬3) في المطبوع و (أ): "ولا يوفى".
(¬4) انظر المسألة في: "مسائل أبي داود" (ص 81)، وفيها أيضًا: "قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".

الصفحة 5