كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وكلام أحمد يدل على [خلاف] (¬1) ذلك كما رأيته، وكذلك نص عليه في "رواية ابن القاسم" في الرجل يقتل عمدًا ثم يقدم ليُقادَ منه، فيأتي رجل فيقتله؛ قال: [كان] (¬2) الولي الأول بالخيار؛ إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، فلما ذهب الدم؛ فينظر إلى أولياء هذا المقتول الثاني؛ فإن هم أخذوا الدية من القاتل الأخير (¬3)؛ فقد صار ميراثًا من ماله، ثم يعود أولياء الدم الأول فيأخذونها منهم بدم صاحبهم.
وكذلك نقل أبو طالب (¬4) عن أحمد، وقال: إذا فاته الدم؛ أخذ الدية من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير: إن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، وهذا كله تصريح بالحكم والتعليل، وجعل المطالبة بالدية لأولياء القاتل الأول؛ لأن الدية في ماله.
وخرج صاحب "المغني" وجهًا: إن المطالبة (¬5) لقاتل القاتل؛ لأنه فوت محل الحق؛ فهو كما لو قتل العبد الجاني (¬6).
وللأصحاب وجهان (¬7) فيما إذا قتل الجاني بعض الورثة، حيث لا ينفرد بالاستيفاء؛ هل للباقين (¬8) حصتهم من الدية في مال الجاني،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (ج): "الآخر".
(¬4) في المطبوع: "أبو الخطاب"، وهو خطأ.
(¬5) في (ج): "وجهان المطالبة".
(¬6) انظره في: "المغني" (8/ 299/ 6794).
(¬7) في (ج): "وللأصحاب وجهًا: أن"!
(¬8) في المطبوع: "الباقين".

الصفحة 54