كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

قالوا: [وكذا] (¬1) الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معين، فلم (¬2) يفعل حتى تلف؛ هل يضمنه؟
على الروايتين (¬3).
- (ومنها): لو نذر عتق عبد معين، فمات قبل أن يعتقه؛ لم يلزمه عتق غيره، ولزمه كفارة يمين، نص عليه أحمد؛ لعجزه عن المنذور، وإن قنله السيد؛ فهل يلزمه ضمانه؟
على وجهين:
أحدهما: لا يلزمه، قاله القاضي وأبو الخطاب؛ لأن القصد من العتق تكميل الأحكام، والمصرف العبد (¬4) , فإذا فات المصرف؛ لم يبق مستحق للعتق.
والثاني: يلزمه، قاله ابن عقيل؛ فيجب صرف تيمته في الرقاب أخذًا من قولنا في الولاء: إذا حصل من المعتقين في الكفارة؛ صرف في الرقاب، والولاء أيسر (¬5) من القيمة؛ لأنه بدل الاكتساب، والقيمة بدل الذات، وإذا كانت الرقاب (¬6) مصرفًا؛ فلا وجه لسقوط القيمة عنه، ولو أتلفه أجنبي؛ فقال أبو الخطاب: لسيده القيمة، ولا يلزمه صرفها في العتق.
¬__________
(¬1) في (ج): "وكذلك".
(¬2) في المطبوع: "ولم".
(¬3) في (ج): "على روايتين".
(¬4) في المطبوع: "للعبد".
(¬5) في المطبوع: "أليس"!
(¬6) في المطبوع: "وإذا كانت هذه الرقاب".

الصفحة 56