كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وخرج بعض الأصحاب وجهًا بوجوبه، وهو قياس قول ابن عقيل؛ لأن البدل قائم مقام المبدل، ولهذا لو وصى له بعبد، فقتل قبل قبوله؛ فإن قيمته له إذا قبل (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ب): "قتل".

الصفحة 57