مئة جلدة بدون نفي، وقيل: لا يبلغ المئة، بل ينقص منه سوطًا، وفي حق العبد خمسين إلا سوطًا، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان، ومن الأصحاب من حكى (¬1) أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية حدًّا مشروعًا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، قال في "المغني": ويحتمله كلام أحمد والخرقي (¬2). وعن أحمد: لا يزاد في كل تعزير على عشر جلدات؛ لخبر أبي بردة (¬3).
¬__________
(¬1) في (ج): "من قال".
(¬2) انظر: "المغني" (9/ 148/ 7374).
(¬3) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، رقم 6848، 6850)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير, رقم 1708)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الحدود، باب في التعزير، رقم 4491، 4492)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الحدود، باب ما جاء في التعزير، رقم 1463)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الرجم) -كما في "التحفة" (9/ 66) -، وأحمد في "المسند" (3/ 466 و 4/ 45)، والدارمي في "السنن" (2/ 176)، والطحاوي في "المشكل" (3/ 164، 165)، والطبراني في "الكبير" (22/ رقم 514 - 517)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 369 - 370، 381 - 382)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 327/ 328)، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه! ان أباه حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاري يقول: سمعتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواطٍ؛ إلا في حدٍّ من حدود اللَّه".
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 6849) عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا عقوبة فوق عشر ضربات؛ إلا في حد من حدود اللَّه".
قال ابن حجر في "الفتح" (12/ 177 - 178): "قوله: (إلا في حد من حدود اللَّه) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص، أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد، واختلف في تسمية الأخيرين =