كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

من الزكاة صاحب المسكن؛ [وإن] (¬1) كان له مسكن يفضل عنه.
ويتفرع على هذا: أن العَرْض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب؛ فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف؛ لأنه لا يجب صرفه إلى جهة الدين ووفاؤه منه، وأما ما يباع على المفلس؛ فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب؟
على روايتين.
- (ومنها): الحج، قال أحمد في "رواية الميموني": إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله؛ فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون (¬2) المنازل يكريها (¬3)، إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله؛ باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة، باع (¬4). وقال في "رواية ابن الحكم": إذا كان لرجل أرض؛ فلا أرى أن يبيع ويحج، ولا يجب عليه عندي إلا أن يشاء. قال أصحابنا: لا فرق (¬5) بين أن يكون المسكن والخادم في ملكه، أو بيده نقد يريد شراءهما به في هذا الباب.
- (ومنها): المفلس، ولأحمد فيه نصوص كثيرة: إنه لا يباع
¬__________
(¬1) في (أ): "فإن".
(¬2) في المطبوع: "يكون".
(¬3) في (ج): "بكثرتها"!!
(¬4) في المطبوع و (ج): "باعه".
(¬5) فى المطبوع و (ج): "ولا فرق".

الصفحة 6