(القاعدة الأربعون بعد المئة)
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): إذا (¬1) قتل مسلم ذميًّا عمدًا؛ ضمنه بدية مسلم.
- (ومنها): من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمر والكثر.
- (ومنها): الضالة المكتومة تضمن (¬2) بقيمتها مرتين، نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" معللًا بأن التضعيف في الضمان هو لدرء القطع، وهذا متوجه على أصله في قطع جاحد العارية.
- (ومنها): إذا (¬3) قلع الأعور عين الصحيح؛ فإنه لا يقتص منه، وتلزمه الدية كاملة، نص عليه.
- (ومنها): الصغير إذا قتل عمدًا، وقلنا: إن له عمدًا صحيحًا؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "إذا"!
(¬2) كذا في (ج)، وفي (ب): "يضمن".
(¬3) في المطبوع: "لو".