- (ومنها): السرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وأن الغال يحرم سهمه منها على رواية؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها (¬1)، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر.
وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم [المحرم] (¬2) عمدًا؛ لأن القصاص فيه قد يكون واجبًا في [قتل] (¬3) غير الابن، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية؛ فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والأحرام.
* * *
¬__________
= بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة، قاله الذهبي في "السير" (10/ 267).
وابن حاطب لعله عبد الرحمن, له رؤية، وعدّوه في كبار ثقات التابعين.
(¬1) في (ب): "منهما".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).