فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومها؛ فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين. قال: ويشترى بالقيمة هديًا ويحتمل أن يتصدق به (¬1).
ويلتحق بهذا: [ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع] (¬2) من أكله؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا، نص عليه [أحمد] (¬3) في "رواية ابن منصور"؛ [لأنه تلزمه] (¬4) الإِراقة والتفرقة، وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته لأنه لا تلزمه (¬5) الإراقة؛ فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.
* * *
¬__________
(¬1) انظر كلامه بطوله في: "الكافي" (1/ 466).
(¬2) في المطبوع: "ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع"، وفي (ب): "ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لا تلزمه"!
(¬5) في المطبوع: "لا يلزمه"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.