(القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة)
ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو (¬1) لا؟
فيه خلاف يطرد في مسائل:
- (منها): لو قلع سنه أو قطع أذنه، فأعاده في الحال، فثبت اللحم كما كان ولم يبَّرح (¬2)؛ فهل يحكم بطهارته أم لا؟
نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت؛ فحكى (¬3) القاضي المسألة على روايتين، وفرق ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه، بخلاف (¬4) ما إذا لم يثبت، وهذا حسن، فإن كان ذلك بجناية جانٍ؛ فالمنصوص [عن أحمد] (¬5) أنه لا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه، واختاره أبو بكر، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته، وقال القاضي: حقه بحاله، فأما إن اقتص من الجاني فأعاده والتحم؛ فهل للمقتص إبانته ثانيًا أم لا؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أم".
(¬2) في (أ) والمطبوع: "يرح".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وحكى".
(¬4) في المطبوع: "وهذا بخلاف".
(¬5) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.