كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

المسكن إلا أن يكون فيه فضل؛ فيباع الفضل، ويترك له بقدر الحاجة منه، نص عليه في "رواية أبي الحارث" و"أبي طالب".
وأما الخادم؛ فلا يباع عليه إذا كان محتاجًا إليه لزمن أو كِبَر (¬1) أو حاجة غيرهما، نص عليه [أحمد] (¬2) في "رواية عبد اللَّه" (¬3) و"أبي طالب" وغيرهما، وقال في "رواية إسماعيل بن سعيد": إذا كان مسكنًا واسعًا نفيسًا أو خادمًا نفيسًا؛ يشترى له مايقيمه، ويجعل سائره للغرماء. وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد، ولا فرق بين أن يكون المسكن والخادم (¬4) في ملكه أو يحتاج إليهما؛ فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب؛ فإنهم قالوا: لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل؛ رجع (¬5) بها، وترك له بدلها من بقية المال؛ ليشتري له منه إن لم يكن فيه من جنسها؛ لأن حق الغريم يتعلق بعين ماله، بخلاف المفلس؛ فإن حاجته تندفع بغيرها، أما إن (¬6) لم يكن للمفلس سواها، وهي عين مال رجل، وكان الشراء قبل الإفلاس؛ لم يؤخذ منه، وإن كان بعده؛ ففي "الكافي": يحتمل أن يؤخذ منه؛ لئلا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الناس (¬7).
[والمراد: أنه إذا استدان المعسر ما اشترى به هذه الأعيان؛ أنها
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أو أكبر"!
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع.
(¬3) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (296/ 1102).
(¬4) في المطبوع: "الخادم والمسكن".
(¬5) في المطبوع و (ج): "يرجع".
(¬6) في المطبوع و (ج): "إذا".
(¬7) انظر: "الكافي" (2/ 174 - 175).

الصفحة 7