كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

إن أعادها بآلتها القديمة.
وفيه وجه آخر: لا تبطل الوصية بكل حال، ولو لم يُعِدْ بناءها، وعلى هذا؛ فهل يستحق أنقاضها الموجودة حال الوصية؟
على وجهين يرجعان (¬1) إلى أن الاعتبار هل هو بحال الوصية أو بحال الموت، وهل يستحق البناء المتجدد فيها؟
على وجهين أيضًا.
ــــــــ (ومنها): إذا انهدمت (¬2) الكنيسة التي تقرر في دار الإسلام؛ فهل [يمكنون من] (¬3) إعادتها؟
على روايتين معروفتين بناءً على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء؟ ولو فح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة (¬4) تقر؛ فهل يجوز بناؤها؟
فيه طريقان:
أحدهما: المنع منه مطلقًا.
والثاني: بناؤه على الخلاف في بناء المنهدمة
* * *
¬__________
(¬1) في (ج): "ويرجعان".
(¬2) في المطبوع: "تهدمت".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "يملكون".
(¬4) في (ب): "متهدمة".

الصفحة 72