الموالاة بالعذر (¬1).
- (ومنها): إذا (¬2) افترق المتصارفان، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد؛ فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها): إذا حضر الجمعة أربعون (¬3) من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة وتمت بهم.
- (ومنها): لو أبدل (¬4) نصابًا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، بنى على حول (¬5) الأول على المذهب، ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالأخر؛ فإن فيه روايتين، وخرج أبو الخطاب في "انتصاره" رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقًا (¬6).
- (ومنها): لو أبدل مصحفًا بمثله؛ جاز، نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن، وذكر أبو بكر في المبادلة: هل هي بيع أم لا؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "للعذر".
(¬2) في المطبوع: "لو".
(¬3) في المطبوع: "أربعون رجلًا".
(¬4) في (ج): "بدل".
(¬5) في (ج): "الحول".
(¬6) قال أبو الخطاب في "الانتصار في المسائل الكبار" (3/ 225): "فإن قيل: فيجب إذا بادل بغير الجنس أن يبني على حول ما كان عنده؛ قيل: كذا نقول، وقد أومأ إليه في "رواية الأثرم" في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه، ثم جاء الحول؛ زكاها ما كانت، والدراهم جنس غير الدنانير".