[على] (¬1) روايتين، وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بغير (¬2) خلاف، وانما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه.
- (ومنها): لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته (¬3)؛ جاز، نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.
- (ومنها): إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز، نص عليه (¬4)، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي [إبدال] (¬5) الوقف مع عمارته بخير منه روايتان (¬6).
- (ومنها): لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان، وأراد الوارث تقريره، وأذن له في التصرف؛ جاز، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬2) في المطبوع: "بلا".
(¬3) في المطبوع: "الآنية".
(¬4) أشار إليها ابن عقيل؛ كما سيأتي قريبًا.
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) ذكر ابن رجب في كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 170 - 171) مضمون مناظرة دارت بين ابن عقيل وأبي سعد المخرّمي في مسألة بيع الوقف إذا خرب وتعطل، وفيها قول ابن عقيل: "وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف؛ فيقال: والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال؛ كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية؛ فلا يبقى بينهما فرق، واللَّه أعلم".