كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة)
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق.
وهي نوعان: حق له، وحق عليه.
فأما النوع الأول؛ فما كان من حقوقه يجب بموته؛ كالدية والقصاص في النفس؛ فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء (¬1) قلنا: إنه ثابت لهم ابتداءً أو منتقل إليهم عن موروثهم ولا تؤثر (¬2) مطالبة المقتول بذلك شيئًا على المعروف من المذهب، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه؛ فلا (¬3) يتمكنون بعدها من العفو، وما (¬4) كان واجبًا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده؛ ثبت لهم إرثه (¬5).
- (فمنه): الشفعة إذا طالب بها، نص عليه أحمد في أكثر الروايات، وتوقف في "رواية ابن القاسم" وقال: هو موضع نظر.
- (ومنه): حد القذف، ونص عليه أيضًا، ويستوفيه الوارث (¬6) لنفسه
¬__________
(¬1) في (ب): "سواء" ودون واو.
(¬2) في المطبوع: "فلا يؤثر".
(¬3) في (ج): "ولا".
(¬4) في (ج): "ما" من غير واو.
(¬5) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 219).
(¬6) في (ج): "ويستوفيه منه الوارث".

الصفحة 78