كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

بحكم الإرث عند القاضي، وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إنما يستوفي للميت بمطالبته [به] (¬1) ولا ينتقل، وكذا الشفعة [فيه] (¬2)، فإن ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه.
- (ومنه): خيار الشرط، ونص عليه [أحمد] (¬3) أيضًا.
- (ومنه): الدم، نص عليه [أحمد] (3) في "رواية محمد بن موسى"، والمراد به ما دون النفس إذا وجب (¬4) له في حياته، ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.
- (ومنه): خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في "خلافه".
- (ومنه): الأرض الخراجية التي بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به] (¬5) وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.
- (ومنه): حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم [إن] (¬6) سلمناه (¬7) على قولنا: لا يملك حصته
¬__________
(¬1) في المطبوع: "منه".
(¬2) ما بين المعقوفتين ليس في (ب)، وغير واضحة في (أ).
(¬3) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع.
(¬4) في (ج): "وجبت".
(¬5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدثه".
(¬6) في (ج): "إذا".
(¬7) في (ب): "سلمنا".

الصفحة 79