كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

تؤخذ منه] (¬1).
- (ومنها): الشريك في عبد إذا أعتق حصته وليس له سوى دار وخادم؛ فهو معسر، لا يعتق عليه سوى حصته، ولا يباع ذلك في قيمة حصة شريكه، قال ابن منصور: قلت لأحمد: من أعتق شقصًا في عبد ضمن إن كان له مال؟ قال: عتق كله في ماله إن كان له مال. قلت: كم قدر المال؟ قال: لا يباع فيه دار ولا رباع، ولم يقم لي علي شيء معلوم. قال القاضي: معناه: لا يباع ما لا غنى له عن سكناه؛ كالمفلس.
- (ومنها): التكفير بالمال لا يباع فيه المسكن و [لا] (¬2) الخادم، ذكره القاضي والأصحاب، وقالوا: يباع فيه الفاضل من (¬3) ذلك حتى لو كان له رقبة نفيسة يمكن أن يشتري بثمنها رقبتان، فيستغني بخدمة إحداهما (¬4) ويعتق الأخرى؛ لزمه ذلك، وهكذا الدار والملابس، وأما إن وجب عليه التكفير وله خادم لا يحتاج إليه ثم احتاج إليه قبل التكفير؛ فمن الأصحاب من جزم هنا بلزوم العتق لأنه بمثابة من كان موسرًا حال [الحنث] (¬5) ثم أعسر قبل التكفير، فإن العتق يستقر في ذمته.
- (ومنها): نفقة الأقارب، قال أبو طالب: قيل لأحمد: فإن كان له
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)، وبدله في (ب): "إذا استدان" فقط.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "عن".
(¬4) في (أ): "أحدهما"!
(¬5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يحنث العتق".

الصفحة 8