كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

بدون التملك؛ فإنه لم يجاهد للغنيمة، وإنما جاهد لإِعلاء كلمة اللَّه [تعالى] (¬1) والغنيمة تابعة، وأما إن لم يكن طالب (¬2) به؛ فهو ضربان:
أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست مالية (¬3)؛ كالقصاص وحد القذف؛ ففيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث، ويندرج في ذلك صور:
- (منها): الشفعة؛ فلا تورث [بدون] (¬4) مطالبته على المذهب، وله مأخذان أشار إليهما أحمد:
أحدهما: إنه حق له؛ فلا يثبت بدون مطالبته به، ولو علمت رغبته من غير مطالبة؛ لكفى في الإِرث، ذكره القاضي في "خلافه".
والثاني: إن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه، لا سيما على قولنا: إنها على الفور؛ فعلى هذا لو كان غائبًا؛ فلهم المطالبة، وليس لهم ذلك على الأول.
ونقل عنه أبو الحارث (¬5): إذا مات صاحب الشفعة؛ فلولده أن يطلبوا الشفعة، تورث (¬6)، وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال؛ فإنه صرح
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "يطالب".
(¬3) في المطبوع: "بمالية".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "أبو طالب".
(¬6) في المطبوع: "تورثه".

الصفحة 80