بنفي إرثها في "رواية مهنأ" وغيره؛ فقد (¬1) وقع التردد في كلامه في ثبوت الإِرث فيها.
- (ومنها): حق الفسخ بخيار الشرط؛ فلا يورث بغير مطالبة (¬2)، نص عليه أيضًا.
وخرج أبو الخطاب وغيره وجهًا آخر: بإرثه مطلقًا.
- (ومنها): الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة؛ فلا يثبت بدون المطالبة أيضًا، صرح به القاضي، وظاهر كلام أبي الخطاب تخريج الخلاف فيه.
وعن أحمد في الهبة المخصص بها بعض الولد: إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع؛ هل للورثة الرجوع أم لا؟
روايتان مأخذهما (¬3) أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابت (¬4) للوالد دون غيره فلا يقوم غيره فيه مقامه، أو هو ثابت لاستدراك الظلم والجور؟ وعلى هذا فهل (¬5) هو مأمور به لحق نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط، أو هو مأمور به لحق بقية الأولاد المظلومين فيثبت (¬6) لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "وقد".
(¬2) في المطبوع: "فلا تورث بغير مطالبة"، وفي (ب): "فلا يورث بغير مطالبته".
(¬3) في المطبوع: و (ج): "ومأخذهما".
(¬4) في المطبوع: "الثابتة".
(¬5) في المطبوع: "هل".
(¬6) في المطبوع: "فيثبت"!