كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (ومنها): حد القذف؛ فلا يورث بدون المطالبة أيضًا، نص عليه، وخرج أبو الخطاب فيه وجهًا بالإِرث [مطلقًا] (¬1).
- (ومنها): القصاص فيما دون النفس، وظاهر كلام أحمد كما قدمناه: إنه يسقط بدون الطلب، وظاهر كلام القاضي والأكثرين أنه يستوفى، وعللوا بأنه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار الرد بالعيب.
- (ومنها): خيار قبول الوصية، والمنصوص (¬2) عن أحمد: إن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول، وقال الخرقي: يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له؛ لأن الوصية لزمت بموت الموصي؛ فهي كالمملوكة (¬3).
ونقل صالح (¬4) عن أبيه: إذا أوصى لقرابته أو أهل بيته، ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل القسمة؛ قد وجبت الوصية لكل من أوصى له إذا
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "والمطالبة".
(¬2) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج): "فالمنصوص"، وفي المطبوع: "المنصوص".
(¬3) انظر: "مختصر الخرقي" (6/ 69/ 4621 - مع "المغني").
(¬4) قال في "مسائله" (2/ 277 - 278/ 885): "قلت: الرجل يوصي لأهل بيته أو لقرابته أو لجنسه، من هم؟ فإن مات بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية؛ أيكون له وصية؟ قال: أما القرابة؛ فلا يجاز بهم أربعة آباء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم لسهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعد به هؤلاء، وقد وجب لكل من أوصى له إذا كان حيًّا يوم يوصي له".
وانظر في المسألة: "المحرر" (1/ 384)، و"المبدع" (6/ 20 - 21)، و"الإنصاف" (7/ 205 - 206).

الصفحة 82