كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائز، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام، وإن لم تبطل؛ فالوارث (¬1) قائم مقامه في إمضائها وردها، ويتخرج على ذلك مسائل:
- (ومنها): إذا مات وعليه ديون أو وصى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيًّا.
- (ومنها): إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحج والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك (¬2) إن كان له مال، وإلا، فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان، وكذلك الكفارات الواجبة بالمال، قال في "المغني": إن أعتق فيها الأجنبي؛ لم يصح، وإن أعتق الوارث؛ صح لأنه قائم مقام الموروث في ماله وأداء واجباته (¬3).
وفي "البلغة" (¬4): إن كان له مال؛ صح عتقه عنه، وإن لم يكن له
¬__________
(¬1) في المطبوع: "تبطل بالموت؛ فالوارث".
(¬2) في المطبوع: "بذلك".
(¬3) انظر: "المغني" (10/ 11 - 12/ 8036). وانظر: (12/ 42 - 43 - هجر).
(¬4) لم ينقل المصنف منه الا هنا، ولم يصرِّح باسم مؤلفه ها، وذكر في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 188) في ترجمة (الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الرّبعي الزبيدي الأصل البغدادي) (ت 631 هـ): أنه "صنف تصانيف، منها: "البلغة في الفقه". . . "، وقال عنه: "كان فقيهًا، فاضلًا، دينًا، خيرًا، حسن الأخلاق، متواضعًا".
وذكر ابن رجب أيضًا في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 359) في ترجمة (أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحازمي) (ت 711 هـ): أنه اختصر "الكافي" في مجلد =

الصفحة 85