وقالوا (¬1): وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية ابن منصور" (¬2) وأبي طالب؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم؛ فلا يبطل في الموت؛ كالمبيع (¬3) في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أن في المضاربة خلافًا سبق.
- (ومنها): إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:
أحدهما: يقوم وارثه مقاصه في ذلك؛ كالرهن، قاله أبو الخطاب.
والثاني: يبطل، وهو المنصوص في "رواية ابن منصور"، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة، وأما الهبة (¬4) في المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية.
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "قالوا".
(¬2) انظر: "مسانل ابن منصور" (ص 523/ رقم 523).
(¬3) في المطبوع و (ج): "كالبيع".
(¬4) في المطبوع و (ج): "وأما العطية".