كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
بين الزوجين وغيرهما؛ كما يرث الزوجان من الدية، سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو [على] (¬1) ملك الموروث. ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد.وأما نفقة البائن، فإن كانت بفسخ أو طلاق؛ فلها السكنى والنفقة مع الحمل، وإلا؛ فلا، هذا ظاهر المذهب؛ لأن النفقة في مقابلة التمكن (¬2) من الاستمتاع، ولهذا لم يجب قبل التسليم ولا مع النشوز، وعنه لها السكنى خاصة إذا لم تكن حاملًا، وعنه لها النفقة والسكنى، حكاها ابن الزاغوني وغيره [مطلقًا، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) في المطبوع: "التمكين".
(¬3) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.