ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟
على وجهين (¬1) حكاهما صاحب "الترغيب".
- (ومنها): إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها): إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟
على وجهين.
- (ومنها): لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟
على روايتين.
- (ومنها): إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل] (¬2)؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (¬3)، وذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (¬4)، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "على روايتين".
(¬2) في المطبوع و (ج): "تعالى".
(¬3) في "مسائل أبي داود" (ص 184)؛ قال: "سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة؛ فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه؛ إلا أن تصيب حدًّا، فتخرج، فيقام عليها".
(¬4) انظر: "المحرر" (2/ 108).